المادة 17 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004

أ- تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية كل من:- 1- مدير دائرة العطاءات نائبا للرئيس 2- مدير الدائرة الهندسية. 3- مدير اللوازم. 4- المدير المالي. 5- ممثل عن الكلية او الوحدة المعنية بالعطاء يسميه العميد او المدير المعني. 6- عضوين من الهيئة التدريسية او الادارية في الجامعة من ذوي الاختصاص في الاجهزة والآلات يختارهما الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة اخرى. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل. ج- يعين الرئيس بتنسيب من نائب الرئيس للشؤون الادارية امين سر متفرغا للجنة واثنين من المدققين على الاقل من موظفي الجامعة لتدوين محاضر اللجنة وحفظ قيودها وسجلاتها وملفاتها الخاصة ومتابعة تنفيذ قراراتها واعمالها بما في ذلك العطاءات والمعاملات المتعلقة بها وتدقيق نماذج العطاءات والاعلانات العائدة لها والتحقق من نشرها والتأكد من مددها وتدقيق مرفقاتها ومتابعتها قبل فتح العطاءات وتدقيق وثائقها قبل عرضها على اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة