المادة 21 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
أ- يجري توريد اللوازم واوعية المعلومات وتنفيذ الاشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة او اللجنة الفرعية لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد اثمان تلك اللوازم او المواد وكلفة الاشغال ، واجراءات تسلمها من المتعهدين ، وتمديد مدة التسلم وتحديد التعويضات عن التأخير في التوريد او التنفيذ ، وحالات الاعفاء منها ، كليا او جزئيا ، وشروط الاعفاء واثمان نسخ العطاءات والاعفاء منها ، وسائر الامور المتعلقة بالاجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة او اللجنة الفرعية احالتها.
ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة بأي عطاء بشكل واضح ودقيق وتعد تلك الشروط جزءا من العقد الذي يبرم مع المتعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026