المادة 22 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004

يلتزم رئيس اللجنة ، وتحت طائلة المسؤولية التأديبية ، بطرح العطاء لمدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تزيد على ثلاثين يوما من الموعد المحدد لفتحه حسب طبيعة العطاء ، على ان ينشر الاعلان على مدى يومين متتاليين في صحيفتين يوميتين محليتين او خارج المملكة على الاقل ، متضمنا الشروط والاجراءات المتعلقة بالعطاء ، بما في ذلك انواع اللوازم او اوعية المعلومات او الاشغال المطلوبة ، والمواصفات الدقيقة والمحدثة لها والمدة التي يجب تقديم العروض خلالها ومقدار التأمينات التي يترتب على كل مشترك في العطاء تقديمها ، وثمن نسخة العطاء وللجنة في حالات استثنائية تمديد مدة العطاء لمرة واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة