المادة 26 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يترتب على المشترك في أي عطاء ان يقدم للجنة او اللجنة الفرعية كفالة بنكية بمبلغ لا يقل عن (5%) من قيمة العرض الذي تقدم به ، او ان يقدم تأمينا نقديا او شيكا مصدقا يعادل تلك النسبة ، ولا ينظر في أي عرض غير معزز بالكفالة او التأمين. ب- للجنة او اللجنة الفرعية تخفيض او زيادة نسبة الكفالة او التأمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ولها عدم اشتراط تقديم الكفالة او التأمين في أي عطاء او دفع مبلغ مقطوع ، كما لها اعفاء المشتركين من خارج المملكة في أي عطاء من تقديم الكفالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة