المادة 27 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
أ- يفتح صندوق العطاءات خلال الثلاثة ايام التالية للتاريخ النهائي لدعوة العطاء بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض ، وتقرأ الاسعار المقدمة فيها من رئيس اللجنة او من يكلفه من اعضائها ، ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم اللجنة ، وتنظم قائمة بتلك العروض تتضمن اسماء المشتركين في العطاء ومقدار قيمة الكلفة المقدمة من كل عرض والكفالة او التأمين المرفق به ، واي معلومات اخرى تراها اللجنة ضرورية على ان توقع تلك القائمة من اللجنة.
ب- للجنة او اللجنة الفرعية دعوة المشتركين لحضور فتح العروض دون ان يكون لاي منهم حق الاشتراك في اعمال اللجنة او التدخل فيها بأي صورة من الصور.
ج- للجنة او اللجنة الفرعية تأجيل فتح صندوق العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد الموعد المحدد لفتحه على ان تبين اسباب التأجيل في قرارها ولا يكون التأجيل الا لمرة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026