المادة 30 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض ، ويشترط في أي عرض ان يكون موقعا من المشترك او وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء وذلك تحت طائلة رفضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026