المادة 31 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
للجنة او اللجنة الفرعية الاستعانة بأكثر من خبير او فني او ذي اختصاص من العاملين في الجامعة او خارجها في دراسة أي عطاء او العروض المقدمة فيه او أي موضوع اخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا النظام ، مقابل مكافأة يحدد الرئيس مقدارها بناء على تنسيب اللجنة شريطة ان لا تكون لاي منهم أي علاقة او مصلحة في العطاء او الموضوع الذي كلفوا بدراسته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026