المادة 51 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
يكون العميد او المدير مسؤولا عن الاشراف على اللوازم التي تم صرفها لكليته او وحدته ومراقبتها ومتابعة كيفية استعمالها وحسن الاستفادة منها في الاغراض المقررة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026