المادة 52 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
على جميع موظفي اللوازم والعطاءات في الجامعة تقديم كفالات مالية مصدقة من الكاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس على ان تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على تلك الكفالات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026