المادة 58 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004
يجوز للجهة المختصة بناء على تقرير لجنة فنية يشكلها الرئيس شراء أي لوازم او تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة ، على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم التي سيتم تبديلها او تبادلها وبما يحقق مصلحة الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026