المادة 59 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 46 لسنة 2004

يطبق نظام اللوازم العامة المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه في الحالات التي لم يرد نص صريح بها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك