المادة 42 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
الفصل السابع
ادخال اللوازم واخراجها وصرفها وبيعها واهداؤها وشطبها وجردها.
المادة 42- أ- يجرى ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بمحضر التسلم او بامر شراء اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها. ومستند ادخال على النموذج المقرر موقعا من المسؤول أو المسؤولين من موظفي المستودع.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها والتي لا تزيد قيمتها على (100) مائة دينار في سجلات المستودع ، على ان تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي اصدر قرار شرائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026