المادة 43 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
يتم صرف اللوازم واخراجها من المستودع واعادة اللوازم الفائضة او غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026