المادة 10 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987

تنفذ اشغال الجامعة باحدى الطرق التالية: أ- التنفيذ المباشر بواسطة المكتب الهندسي او دائرة الصيانة. ب- طرح العطاءات وفقاً لاحكام هذا النظام. ج- التلزيم المباشر بدون عطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك