المادة 9 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987
يقدم طلب تنفيذ الاشغال الى المكتب الهندسي على ان يتم تنفيذ الاشغال التي تتجاوز كلفتها المقدرة (500) خمسماية دينار بطلب من الرئيس او العميد او المدير او ممن يفوضه اي منهم بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026