المادة 18 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987
أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ، وتكون قراراتها خاضعة للتصديق كما يلي:
1- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال في قرار الاحالة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار فيتم تصديقها من قبل الرئيس.
2- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال في قرار الاحالة تزيد على (50000) خمسين الف دينار ولا تتجاوز (1000000) مليون دينار، فيتم تصديقها من قبل المجلس.
3- اذا كانت قيمة اللوازم او المواد المكتبية المراد شراؤها او كلفة الاشغال التي يطلب تنفيذها في قرار الاحالة تزيد على (1000000) مليون دينار فيتم تصديقها من قبل مجلس التعليم العالي.
ب- ترسل اللجنة القرار الذي تصدره باحالة اي عطاء الى الجهة المخولة بالتصديق عليه بمقتضى احكام هذه المادة وذلك خلال اسبوعين من صدوره ، وترفق به التقارير التي تتضمن الدراسات التي أجريت للعطاء في حال وجودها ، واذا لم تصدر تلك الجهة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها فيعتبر هذا القرار مصدقاً حكماَ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026