المادة 19 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987
على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام للجنة شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الاشغال المطلوبة دون طرح عطاءات ، وذلك في اي من الحالات التالية بعد استدراج عدد مناسب من العروض كلما كان ذلك ممكنا على ان يتم عرض قرارات اللجنة التي تتخذها بمقتضى هذه المادة على الجهة المخولة بالتصديق على تلك القرارات حسب قيمتها او كلفتها وفقا لاحكام هذا النظام:
أ- في اي حالة استثنائية عامة وطارئة يقدرها الرئيس ، وتتطلب مواجهتها اجراءات عاجلة لا تحتمل التأجيل.
ب- اذا تقرر توحيد الصنف للوازم او المواد المكتبية او الاشغال او التقليل من التنويع فيها ، او للتوفير في القطع التبديلية او لتوفير الخبرة لدى العاملين في الجامعة في استعمال اللوازم او اي مواد او اجهزة اخرى وتشغيلها.
ج- لشراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او الات او ادوات او لوازم او مهمات لا يتوافر اي منها الا لدى مصدر واحد بدرجة الكفاءة او الجودة المطلوبة.
د- للحصول على خدمات فنية او هندسية متخصصة او استخدام خدمات مهنية او خبرات علمية لا تتوافر الا لدى جهة واحدة بالكفاءة المطلوبة او المستوى المقرر.
ه- لشراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال او تقديم خدمات اذا كان ذلك يتم بالتعاقد مع مؤسسات حكومية او تربوية او ثقافية او كانت اسعار تلك اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال او اجور الخدمات المطلوبة محددة من قبل السلطات الرسمية.
و- اذا كانت اللوازم او المواد المكتبية او الخدمات او الاشغال المطلوبة لا يمكن شراؤها او الحصول عليها او تنفيذها الا من مصدر واحد.
ز- لشراء المواشي والدواجن الحية.
ح- لتزويد المكتبة بالمواد المكتبية بالتعاقد الدوري مع الناشرين والموزعين ومحلات بيع الكتب في داخل المملكة وخارجها.
ط- اذا كان شراء اللوازم المكتبية او الحصول على الخدمات او تنفيذ الاشغال يجب ان يتم من مصدر معين استنادا الى نص قانوني ملزم او بموجب عقد فرض او تمويل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026