المادة 26 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يترتب على المشترك في اي عطاء ان يقدم للجنة كفالة بنكية بمبلغ لا يقل عن (5%) خمسة بالمائة من قيمة العرض الذي تقدم به ، او ان يقدم تأميناَ نقدياَ يعادل تلك النسبة ، ولا ينظر في اي عرض غير معزز بالكفالة او التأمين. ب- للجنة تخفيض نسبة الكفالة او التأمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولها كذلك عدم اشتراط تقديم الكفالة او التأمين في اي عطاء او تقديم مبلغ مقطوع فيه ، ولها اعفاء المشتركين من خارج المملكة في اي عطاء من تقديم الكفالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة