المادة 27 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987

أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض ، وتقرأ الاسعار المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة او من قبل من يكلفه من أعضائها ، ويختم كل عرض مع مرفقاته بخاتم اللجنة ، وتنظم خلاصة للعروض تتضمن اسماء المشتركين في العطاء ومقدار قيمة الكلفة المقدمة بكل عرض والكفالة أو التأمين المرفق به ، واي معلومات اخرى تراها اللجنة ضرورية ، وتوقع تلك الخلاصة من قبلها. ب- للجنة دعوة المشتركين في اي عطاء الى جلسة فتح العروض دون ان يكون لاي منهم حق الاشتراك في اعمال اللجنة او التدخل فيها بأي صورة من الصور ، بما في ذلك الاعتراض على اي اجراء تتخذه او تقديم الملاحظات بشأنه. ج- للجنة تأجيل فتح صندوق العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد الموعد المحدد لفتحة على ان تبين اسباب التأجيل في قرارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة