المادة 31 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987
لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض ، ويشترط في اي عرض ان يكون موقعا من مقدمه او وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء وذلك تحت طائلة رفضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026