المادة 32 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987

أ- لا يجوز لاي من العاملين في الجامعة الاشتراك في اي عطاء خاص بها ، او تلزيمه توريد لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال الجامعة. ب- لا يجوز ان يشترك اي شخص بما في ذلك اعضاء اللجنة في اصدار قرار احالة اي عطاء للجامعة او شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال لها اذا كان بينه وبين احد المتعهدين المحال عليهم ذلك العطاء قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة. ج- يجوز للجامعة شراء الملكية الادبية والفنية والكتب والمكتبات الخاصة من العاملين فيها، وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة