المادة 51 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987

يكون العميد او المدير مسؤولا عن الاشراف على اللوازم المصروفة لكليته او دائرته ومراقبتها ومتابعة كيفية استعمالها وحسن الاستفادة منها في الاغراض المقررة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة