المادة 51 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987
يكون العميد او المدير مسؤولا عن الاشراف على اللوازم المصروفة لكليته او دائرته ومراقبتها ومتابعة كيفية استعمالها وحسن الاستفادة منها في الاغراض المقررة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026