المادة 52 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة مؤتة رقم 45 لسنة 1987
على جميع امناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم اعمال امناء المستودعات او تعهد اليهم لوازم ان يقدموا كفالات مالية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس على ان تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على تلك الكفالات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026