المادة 10 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955

يتم شراء اللوازم بالشراء المباشر او باستدراج العروض في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة 7- من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:- أ- الشراء المباشر:- 1- بقرار من مدير الدائرة او مدير المنطقة حسب مقتضى الحال اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسمائة دينار. 2- بقرار من الوكيل اذا زادت قيمة اللوازم على خمسمائة دينار ولم تتجاوز الفي دينار. 3- بقرار من الوكيل بناء على تنسيب لجنة من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة اللوازم على الفي دينار ولم تتجاوز خمسة الاف دينار. 4- بقرار من الامين اذا زادت قيمة اللوازم على خمسة الاف دينار ولم تتجاوز عشرة الاف دينار. 5- بقرار من الامين بناء على تنسيب لجنة من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة اللوازم على عشرة الاف دينار ولم تتجاوز خمسين الف دينار. 6- بقرار من لجنة العطاءات فيما زاد على ذلك. ب- الشراء عن طريق استدراج العروض:- 1- بقرار من مدير الدائرة او مدير المنطقة حسب مقتضى الحال بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على ستمائة دينار. 2- بقرار من الوكيل بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة اللوازم على ستمائة دينار ولم تتجاوز عشرة الاف دينار. 3- بقرار من الامين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة اللوازم على عشرة الاف دينار ولم تتجاوز مائة الف دينار. 4- بقرار من لجنة عطاءات الامانة فيما زاد على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك