المادة 11 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين 7 و 10 من هذا النظام ، تتولى لجنة عطاءات الامانة شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء وفقا للاحكام و الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026