المادة 12 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
أ - يجوز شراء اللوازم من الخارج في اي من الحالتين التاليتين: -
1. اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة.
2. اذا رأى المجلس ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على الامانة.
ب- يتم الشراء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وبعد الاستئناس برأي وزير الصناعة والتجارة 0
ج - لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الامين الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي الامانة الى خارج المملكة لشراء اللوازم في اي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ، شريطة ان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يعينه رئيس البعثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026