المادة 14 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
( للجنة عطاءات الامانة ) الاستعانة بالخبراء و الفنيين للافادة من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليها ، وللمجلس بناء على توصية رئيس اللجنة منح الخبراء و الفنيين وامين سر اللجنة مكافآت مالية عن الاعمال التي قاموا بها بتكليف من اللجنة ، وعلى جميع الدوائر في الامانة التعاون مع اللجنة في اعمالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026