المادة 15 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
( للجنة عطاءات الامانة ) ان تعهد الى لجنة مشتريات او هيئة اجنبية لشراء اي لوازم نيابة عنها في الحالات التي يتعذر او يصعب فيها على اللجنة القيام بالعملية ، وذلك ضمن الشروط و الصلاحيات التي تخولها اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026