المادة 21 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
تقيد اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع في عهدة اللوازم حسب الاصول ، وتقيد على هذه العهدة الاجزاء المستخرجة من لوازم تم شطبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026