المادة 22 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
تنظم مستودعات لوازم الامانة وفقا لاحدث الطرق و الاساليب في التنظيم والادارة وتمسك لهذه الغاية القيود و السجلات و البطاقات اللازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026