المادة 22 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955

تنظم مستودعات لوازم الامانة وفقا لاحدث الطرق و الاساليب في التنظيم والادارة وتمسك لهذه الغاية القيود و السجلات و البطاقات اللازمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك