المادة 24 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
يتم اخراج اللوازم بموجب (مستند اخراج ) معزز بنسخة طلب صرف لوازم ويوقع مستند الاخراج من مستلم اللوازم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026