المادة 25 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
اذا قرر الامين ان اللوازم اصبحت غير صالحة للاستفادة منها او انها لم تعد كذلك بصورة اقتصادية فتباع من قبل لجنة من ثلاثة يعينهم المجلس من بين اعضائه ،ولهذه اللجنة بيع اللوازم بالمزاودة العلنية و المزاودة السرية بطريقة الظرف المختوم ، وذلك وفقا للاجراءات والشروط التي تقررها لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد اقراره من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026