المادة 42 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
يتم تنفيذ اشغال الامانة ، فيما عدا حالات التنفيذ المباشر والحالات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا النظام عن طريق طرح عطاءات عامة وتختص بالبت لجنة عطاءات الامانة ووفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026