المادة 43 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955

أ- يجوز للجهة المختصة تنفيذ الاشغال باستدراج العروض او التلزيم عن طريق التفاوض وفقا لما يلي:- 1- لمواجهة حالة طارئة و ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء. 2- اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز عشرين الف دينار. 3- اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض او كانت الاسعار المعروضة فيما غير المعقولة - واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء - ان الضرورة تقتضي تنفيذالاشغال عن طريق استدراج العروض. 4- الاشغال التي تتطلب خيرات استشارية او فنية متخصصة. وفي حالة استدراج العروض يجوز للجهة صاحبة الصلاحية ان تتفاوض مع الجهة التي قدمت العرض الافضل وصولا الى السعر المناسب. ب- يجوز تنفيذ الاشغال بالتلزيم عن طريق التفاوض في اي من الحالات التالية:- 1- وجود حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض وذلك بناء على طلب الامين. 2- لغايات توحيد الاليات والاجهزة او التوفير في اقتناء القطع التبديلية او اذا لم يكن بالامكان شراء هذه الاجهزة او الاليات او القطع التبديلية الا من مصدر واحد. 3- اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد على خمسة الاف دينار. 4- اذا كان التعاقد مع المؤسسات رسمية عامة او كانت الاسعار محددة من السلطات الرسمية. 5- اذا كان تنفيذ الاشغال التي تتطلب خبرات فنية او مهنية ذات طبيعة خاصة متوفرة لدى جهة واحدة حسب تقدير الامين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك