المادة 47 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لس رقم 29 لسنة 1955
أ- اذا تطلبت ظروف العمل احداث بنود جديدة لم تكن واردة في اي من وثائق العطاء اصلا ،فان تحديد اسعار هذه البنود يكون خاضعا لموافقة الامين.
ب- اذا اقتضت الحاجة الى اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير اثناء التنفيذ فان قرار أحالة العطاء يبقى نافذا ، ويترتب على جهة التي تتولى الاشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريرا فنيا مسبقا الى صاحب العمل يتضمن مبررات القيام بالاعمال الاضافية ومدى الحاجة اليها وتأثيرها على قيمة العطاء ويتم اقرار الاعمال الاضافية واصدار الاوامر التغييرية وفقا للصلاحيات التالية:
1- بقرار من مدير الدائرة او مدير المنطقة حسب مقتضى الحال اذا كانت قيمة تلك الاعمال او التغييرات لا تزيد على 5% من قيمة العطاء او لا تتجاوز خمسة الاف دينار ايهما اقل.
2- بقرار من الوكيل اذا كانت القيمة لا تزيد على 15 % من قيمة العطاء ولا تتجاوز 15 الف دينار ايهما اقل.
3- بقرار من الامين اذا كانت القيمة لا تزيد على 35 % من قيمة العطاء ولا تتجاوز مائة الف دينار ايهما اقل.
4- بقرار من المجلس اذا كانت القيمة لا تزيد على صلاحيات الامين ولا تتجاوز مائتين وخمسين الف 250000 دينار.
5- بقرار من المجلس وموافقة رئيس الوزراء اذا زادت القيمة على ما هو منصوص عليه في البند 4 من الفقرة ب من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026