المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المجلس: مجلس المفوضين.
الرئيس: رئيس المجلس.
المفوض: عضو المجلس.
المديرية: مديرية الشؤون المالية في السلطة0
المدير المالي: مدير المديرية.
القسم: قسم اللوازم والاشغال في المديرية.
اللجنة: لجنة اللوازم والاشغال المشكلة بموجب هذا النظام.
اللوازم: الاموال المنقولة الخاصة العائدة للسلطة والخدمات المتعلقة بها من صيانة وتأمين وغيرها.
الاشغال: انشاء المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف انواعها العائدة للسلطة وصيانتها وترميمها والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزمها من اجهزة ومواد وخدمات واستشارات فنية.
المتعهد: أي شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع السلطة لتوريد اللوازم او تقديم الخدمات او تنفيذ الاشغال لها وتوريد المواد اللازمة لهذه الاشغال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026