الأنظمة

نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001

45 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة: س…
  3. المادة 3أ- الرئيس مسؤول عن تأمين اللوازم التي تحتاج اليها السلطة او تنفيذ الاشغال اللازمة لها ويتولى الاشراف على اعمال المديرية وتنظيمها بما يكفل قيامها بواجباتها. ب- المدير الما…
  4. المادة 4أ- تختص المديرية باجراء جميع المعاملات المتعلقة بتوريد اللوازم او تقديم الخدمات للسلطة او تنفيذ الاشغال لحسابها وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقرارات …
  5. المادة 5يتم شراء اللوازم وتنفيذ الاشغال في السلطة بأي من الطرق التالية:- أ- العطاءات العامة. ب- استدراج العروض بدعوات خاصة. ج- المفاوضة والتلزيم. د- الشراء او التنفيذ المباشر.
  6. المادة 5طرق الشراء
  7. المادة 6تحدد اسس وقواعد شراء اللوازم للسلطة وتنفيذ الاشغال لها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تتضمن تحديد صلاحيات الشراء بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام.
  8. المادة 7مع مراعاة تعليمات تصنيف المقاولين وتأهيل المستشارين السارية المفعول يجري تصنيف مقاولي الانشاءات وتأهيل المستشارين في مختلف انواع الاشغال ضمن فئات او درجات حسب المؤهلات ال…
  9. المادة 8لجنة اللوازم والاشغال
  10. المادة 8أ- تشكل في السلطة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة اللوازم والاشغال ) من خمسة اعضاء من المفوضين وموظفي السلطة ويسمي من بينهم رئيسا للجنة ونائبا للرئ…
  11. المادة 9أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بين…
  12. المادة 10يكون رئيس القسم مسؤولا عن حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بالشراء والعطاءات والمعاملات المتعلقة بها ، كما يكون مسؤولا عن تدقيق نماذج العطاءات والاعلان عنها ومتابعتها …
  13. المادة 11يجري توريد اللوازم للسلطة وتنفيذ الاشغال لحسابها عند طرح عطاء لهذه الغاية بموجب دعوة تتضمن شروطا تضعها اللجنة تحدد بمقتضاها طريقة تسديد اثمان تلك اللوازم او كلفة الاشغال …
  14. المادة 12تحدد طرق طرح العطاءات والاعلان عنها بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تتضمن الشروط والاجراءات المتعلقة بالعطاء وعلى وجه الخصوص ما يلي:- أ- انواع اللوازم او الاشغا…
  15. المادة 12طرح العطاءات واحالتها
  16. المادة 13أ- يجب توافر المخصصات المالية لطرح العطاء قبل المباشرة باجراءات طرحه. ب- يراعى عند طرح أي عطاء ان تضمن شروطه ومواصفاته واجراءاته تحقيق مبدأ المنافسة بين الجهات المؤهلة وا…
  17. المادة 14لا يجوز تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها خلال السنة المالية الى صفقات متعددة وعلى كل جهة مختصة في السلطة تحديد حاجتها من اللوازم السنوية خلال مدة لا تتجاوز اليوم ال…
  18. المادة 15تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقة بها مقبولة باللغتين العربية والانجليزية.
  19. المادة 16أ- تحدد طرق ايداع العروض وفتحها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تتضمن الاجراءات الواجب اتباعها عند فتح العروض. ب- للجنة ان تجيز تقديم العروض وفتحها واحالته…
  20. المادة 17يجوز للجنة التنسيب للمجلس بالغاء العطاء واعادة طرحه او تكليف القسم بشراء اللوازم او تنفيذ الاشغال بواسطة استدراج العروض او المفاوضة والتلزيم او الشراء والتنفيذ المباشر وف…
  21. المادة 18أ- مع مراعاة جميع الشروط المطلوبة في دعوة العطاء من حيث الجودة ومدة التوريد او التنفيذ ومدى قدرة المحال عليه العطاء على الالتزام بذلك يجوز للجنة ان تحيل العطاء على العرض …
  22. المادة 19أ- لا يجوز لاي من اعضاء المجلس او العاملين في السلطة الاشتراك بصورة مباشرة او غير مباشرة في العطاءات التي تطرحها السلطة ولا يجوز في جميع الاحوال ان يكون لاي منهم أي مصلحة…
  23. المادة 20أ- تتم احالة توريد اللوازم وتقديم الخدمات للسلطة او تنفيذ الاشغال لحسابها بموجب العطاءات المطروحة لهذه الغاية او باي طريقة اخرى للشراء او التنفيذ على النحو التالي:- 1- بق…
  24. المادة 21أ- يتم تبليغ المتعهد الذي احيل عليه العطاء بقرار الاحالة بالبريد المسجل على العنوان المثبت بالعرض الذي تقدم به او باي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي يمكن توثيقها على…
  25. المادة 22أ- يوقع الشخص الذي احيل عليه أي عطاء عقدا لتنفيذه وفقا لقرار الاحالة على ان ينص في العقد على الشروط والمواصفات والامور الاخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات…
  26. المادة 23أ- اذا لم يقم المتعهد الذي احيل عليه العطاء بعد تبليغه بقرار الاحالة بتوقيع عقد تنفيذه وتقديم الكفالات او التأمينات المطلوبة منه بمقتضى احكام هذا النظام خلال اربعة عشر يو…
  27. المادة 24للرئيس او من يفوضه الموافقة على ان يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه مايلي:- أ- صلاحية السلطة بقرار من الجهة المختصة بالاحالة على زيادة او تخفيض كمية أي لوازم او حجم ا…
  28. المادة 25تسلم اللوازم والاشغال
  29. المادة 25تحدد طرق تسلم اللوازم الموردة للسلطة والاشغال المنفذة لحسابها بما في ذلك اجراءات معاينتها وفحصها وحالات رفض تسلمها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  30. المادة 26أ- يتم ادخال اللوازم بعد تسلمها مباشرة في قيود المستودعات بموجب سندات ادخال موقعه حسب الاصول. ب- يجوز تدوين جميع القيود المتعلقة باللوازم يدوياً او الكترونياً.
  31. المادة 27يتم صرف اللوازم واخراجها من المستودع واعادة اللوازم الفائضة او غير الصالحة على النماذج المقررة بما في ذلك النماذج الالكترونية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاي…
  32. المادة 28يجوز بيع اللوازم غير الصالحة لاستعمال السلطة او الفائضة عن حاجتها بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية اللجنة.
  33. المادة 29أ- يجوز للرئيس بتنسيب من اللجنة مبادلة اللوازم والمواد المتوافرة لدى السلطة باي لوازم او مواد اخرى تتطلبها طبيعة الاستعمال وتقتضيها مصلحتها. ب- للرئيس الموافقة على الاهدا…
  34. المادة 30أ- يجوز للرئيس بناء على توصية اللجنة الموافقة على اتلاف اللوازم غير الصالحة وشطبها من قيود السلطة على ان تتضمن التوصية كشفا بالمواد المطلوب اتلافها واسباب ذلك. ب- تتم اجر…
  35. المادة 31تنظم مستندات اخراج باللوازم التي تم التصرف بها وفقا لاحكام هذا النظام سواء بالبيع او الاهداء او الاتلاف او أي طريقة اخرى ويتم شطبها من قيود السلطة حسب الاجراءات والاصول ا…
  36. المادة 32يصدر المجلس التعليمات اللازمة للاشراف على لوازم السلطة ومراقبة الاجراءات والترتيبات المتعلقة بتنظيمها وحفظها وحسن الاستفادة منها في الاغراض المقررة لها وتحديد مهام امناء …
  37. المادة 32الاشراف على اللوازم ومراقبتها
  38. المادة 33أ- اذا تم نقل اي امين مستودع من موقعه فيجري تسليم اللوازم التي في عهدته الى امين المستودع الجديد بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع ويتم توقيعها من الطرفين معا ويصادق …
  39. المادة 34يكون رئيس القسم او رئيس أي قسم معني مسؤولا عن اللوازم المصروفة لقسمه وعليه مراقبة استعمالها وحسن الاستفادة منها واتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية موجودات القسم.…
  40. المادة 35احكام عامة
  41. المادة 35أ- لا يجوز اجراء اي محو او حك او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم او الاشغال والقيام باي اضافة اليها او بين سطورها 0 ويجب ان يتم التصوي…
  42. المادة 36اذا تسبب أي من العاملين في السلطة او غيرهم في فقد او اتلاف لوازم او اشغال للسلطة عن قصد او بسبب الخطأ او الاهمال يجوز للرئيس تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع اذا زادت قيمتها…
  43. المادة 37للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح مكافأة مالية لاعضاء اللجان الفنية من غير موظفي السلطة الذين يقومون بدراسة عروض العطاءات او الخبراء الذين تستعين بهم السلطة لتسلم اللوازم …
  44. المادة 38للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من اعضاء المجلس او العاملين في السلطة على ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.
  45. المادة 39يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وله حق البت في أي حالة لم يرد عليها نص فيه وبما لا يتعارض مع احكامه.