المادة 9 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم. ب- تتخذ اللجنة قراراتها بالاجماع او باغلبية ما لا يقل عن ثلاثة من الحاضرين من اعضائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك