المادة 10 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
يكون رئيس القسم مسؤولا عن حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بالشراء والعطاءات والمعاملات المتعلقة بها ، كما يكون مسؤولا عن تدقيق نماذج العطاءات والاعلان عنها ومتابعتها والتحقق من نشرها قبل فتح العطاءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026