المادة 10 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001

يكون رئيس القسم مسؤولا عن حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بالشراء والعطاءات والمعاملات المتعلقة بها ، كما يكون مسؤولا عن تدقيق نماذج العطاءات والاعلان عنها ومتابعتها والتحقق من نشرها قبل فتح العطاءات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك