المادة 11 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
يجري توريد اللوازم للسلطة وتنفيذ الاشغال لحسابها عند طرح عطاء لهذه الغاية بموجب دعوة تتضمن شروطا تضعها اللجنة تحدد بمقتضاها طريقة تسديد اثمان تلك اللوازم او كلفة الاشغال واجراءات تسلمها من الموردين والمتعهدين ومدد توريدها او تنفيذها والغرامات المترتبة على التأخير في التوريد او التنفيذ وحالات الاعفاء منها كليا او جزئيا واثمان نسخ العطاءات والاعفاءات منها وسائر الامور المتعلقة بالاجراءات التنفيذية لاحالة العطاءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026