المادة 12 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001

تحدد طرق طرح العطاءات والاعلان عنها بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تتضمن الشروط والاجراءات المتعلقة بالعطاء وعلى وجه الخصوص ما يلي:- أ- انواع اللوازم او الاشغال المطلوبة. ب- المدة التي يجب تقديم العروض خلالها وطرق تقديمها. ج- الكفالات او التأمينات التي يترتب على كل مشترك في العطاء تقديمها. د- ثمن نسخة العطاء ومكان فتح العروض وتاريخه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك