المادة 12 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
تحدد طرق طرح العطاءات والاعلان عنها بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تتضمن الشروط والاجراءات المتعلقة بالعطاء وعلى وجه الخصوص ما يلي:-
أ- انواع اللوازم او الاشغال المطلوبة.
ب- المدة التي يجب تقديم العروض خلالها وطرق تقديمها.
ج- الكفالات او التأمينات التي يترتب على كل مشترك في العطاء تقديمها.
د- ثمن نسخة العطاء ومكان فتح العروض وتاريخه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026