المادة 33 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
أ- اذا تم نقل اي امين مستودع من موقعه فيجري تسليم اللوازم التي في عهدته الى امين المستودع الجديد بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع ويتم توقيعها من الطرفين معا ويصادق الرئيس المباشر لهما على توقيعهما.
ب- اذا تعذر القيام باجراءات التسليم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم جرد محتويات المستودع من قبل لجنة يعينها المدير المالي بناء على تنسيب رئيس القسم وتسليم المستودع الى المسؤول الجديد من قبل اللجنة وفقا للقوائم التي نظمتها.
ج- اذا ظهر أي زيادة او نقص في أي من عمليات التسلم او الجرد تنظم قوائم مستقلة بكل من الزيادة او النقص توقع من جميع الاشخاص الذين اشتركوا في أي من هذه العمليات.
د- يقدم تقرير الجرد الى رئيس القسم لرفعه الى المدير المالي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026