المادة 34 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001

يكون رئيس القسم او رئيس أي قسم معني مسؤولا عن اللوازم المصروفة لقسمه وعليه مراقبة استعمالها وحسن الاستفادة منها واتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية موجودات القسم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك