المادة 34 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
يكون رئيس القسم او رئيس أي قسم معني مسؤولا عن اللوازم المصروفة لقسمه وعليه مراقبة استعمالها وحسن الاستفادة منها واتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية موجودات القسم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026