المادة 29 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001

أ- يجوز للرئيس بتنسيب من اللجنة مبادلة اللوازم والمواد المتوافرة لدى السلطة باي لوازم او مواد اخرى تتطلبها طبيعة الاستعمال وتقتضيها مصلحتها. ب- للرئيس الموافقة على الاهداء من لوازم السلطة وفق تعليمات يصدرها المجلس بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك