المادة 28 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
يجوز بيع اللوازم غير الصالحة لاستعمال السلطة او الفائضة عن حاجتها بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026