المادة 30 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
أ- يجوز للرئيس بناء على توصية اللجنة الموافقة على اتلاف اللوازم غير الصالحة وشطبها من قيود السلطة على ان تتضمن التوصية كشفا بالمواد المطلوب اتلافها واسباب ذلك.
ب- تتم اجراءات اتلاف اللوازم غير الصالحة بحضور عضو واحد على الاقل من اعضاء اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026