المادة 30 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001

أ- يجوز للرئيس بناء على توصية اللجنة الموافقة على اتلاف اللوازم غير الصالحة وشطبها من قيود السلطة على ان تتضمن التوصية كشفا بالمواد المطلوب اتلافها واسباب ذلك. ب- تتم اجراءات اتلاف اللوازم غير الصالحة بحضور عضو واحد على الاقل من اعضاء اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك