المادة 31 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
تنظم مستندات اخراج باللوازم التي تم التصرف بها وفقا لاحكام هذا النظام سواء بالبيع او الاهداء او الاتلاف او أي طريقة اخرى ويتم شطبها من قيود السلطة حسب الاجراءات والاصول التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026