المادة 39 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وله حق البت في أي حالة لم يرد عليها نص فيه وبما لا يتعارض مع احكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026