المادة 38 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من اعضاء المجلس او العاملين في السلطة على ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026