المادة 37 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح مكافأة مالية لاعضاء اللجان الفنية من غير موظفي السلطة الذين يقومون بدراسة عروض العطاءات او الخبراء الذين تستعين بهم السلطة لتسلم اللوازم والاشغال ويستحق موظفو السلطة هذه المكافأة اذا شاركوا في دراسة هذه العروض خارج اوقات الدوام الرسمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026