المادة 37 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2001

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح مكافأة مالية لاعضاء اللجان الفنية من غير موظفي السلطة الذين يقومون بدراسة عروض العطاءات او الخبراء الذين تستعين بهم السلطة لتسلم اللوازم والاشغال ويستحق موظفو السلطة هذه المكافأة اذا شاركوا في دراسة هذه العروض خارج اوقات الدوام الرسمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك